المليباري الهندي
26
فتح المعين
( وحرم ربا ) مر بيانه قريبا ، وهو أنواع : ربا فضل ، بأن يزيد أحد العوضين ، ومنه ربا القرض : بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض ، وربا يد : بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض ، وربا نساء : بأن يشترط أجل في أحد العوضين ، وكلها مجمع عليها ، ثم العوضان أن اتفقا جنسا : اشترط ثلاثة شروط ، تقدمت ، أو علة : وهي الطعم والنقدية ، اشترط شرطان ، تقدما . قال شيخنا ابن زياد : لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة ، بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض . إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو التمليك ، لا سيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد . وقال شيخنا : يندفع الاثم للضرورة .